فهرس الكتاب
[ ملكه (1) عن ذلك السن الذى ليس بموجود على جهة القيمة (2) سواء كان الموجود أعلى أم ادنى (ويترادان(3) الفضل) أي إذا كان الموجود أفضل رد المصدق أو الفقير قدر ذلك الفضل وان كان دون زاد المالك عليه حتى يفى مثال ذلك ان يجب على المالك بنت مخاض ولا يجد في ابله الا بنت لبون فانه يخرجها ويرد له المصدق الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمة (4) بنت مخاض وهكذا لو كان الواجب عليه بنت لبون ولا يجد في ملكه الا بنت مخاض أو حقة فانه يخرج بنت المخاض ويوفى عليها حتى تفى بقيمة بنت لبون أو يخرج الحقة ويأخذ الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمة بنت اللبون وظاهر ما في اللمع ان المالك مخير في اخراج الاعلى أو الادنى وقال في الانتصار في ذلك وجهان احدهما ان الخيار للمالك والثانى للساعي والمذهب في تقدير الفضل بين السنين يرجع فيه إلى تقويم المقومين (5) * وقال ش بين كل سنين عشرون درهما (6) أو شاتان وعن زيد ابن على عليه السلام بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم (7) (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (في الاوقاص(8) والاوقاص جمع وقص بفتح الواو والقاف والوقص (9) هو ما بين الفريضتين من ] (1) ولو بعد قرز وقيل في البريد (2) ولا يجزى ما لا يتم؟ له سنة وان جبره إذ لم يرد تقديره في الزكاة (3) هذا في الابل والبقر قرز وأما في الغنم فلا تراد فيها اه بحر التراد انما هو في البقر بين التبيعة والمسنة وفى الابل بين الاسنان المنصوصة فأما لو وجب عليه مسنة فأخرج أكبر منها لعدمها فانه لا تراد وكذا في الابل سواء سواء اه عامر قرز ينظر هل تصح ان تصرف إلى الفقير نصف شاة ونصف أخرى ومثله ربع وربع وربع وربع اه من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي قيل لا يجزي ذلك لانه انما صح صرف المشاع في المواشى حيث لم يكن على المزكي الا ذلك القدر المصروف اه من املاء سيدنا علي قرز وهل يحزى أن يصرف من بنت اللبون بقدر قيمة بيت المخاض ويبقى الزائد في ملكه سل قيل يجزى على القول