الصفحة 979 من 4151

[ الابل والبقر والغنم (ولا يتعلق بها(1) الوجوب) أي لا يتعلق الوجوب بالاوقاص بل بالنصاب فقط ذكره الاخوان لمذهب يحيى عليه السلام وهو قول ح واحد قولى ش وقوله الاخير أن الوجوب يتعلق بالنصاب والوقص جميعا * وبه قال محمد وزفر وفائدة الخلاف لو تلفت واحدة من ست ابل بعد (2) الحول وقبل امكان الاداء فعندنا انه لا يسقط من الزكاة بحساب التالف بل تجب شاة كاملة في الباقي وعندهم شاة الا سدس (3) وعلى هذا فقس (4) (و) يجب (في الصغار(5) ] وفى البقر وقصا وفى الغنم عفوا (1) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله في خمس من الابل شاة وليس في الزائد شئ حتى يبلغ عشرا وقوله صلى الله عليه وآله في كل أربعين من الغنم شاة وليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة واحدى وعشرين وقوله صلى الله عليه وآله في ثلاثين من البقر تبيع وتبيعة وليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الاوقاص لا صدقة فيها وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فتعلقت بالجميع وفيها الخلاف مع التلف (2) لا فرق بين امكان الاداء وبعده على القول بأن الواجب لا يتعلق بالوقص وانما يفترق الحال بينهما لو كان التالف من النصاب اه‍ صعيترى (3) وان كان بعد امكان الاداء لم تنقص عندهم من الشاة شئ (4) وأما لو تلفت واحدة من خمس ابل بعد الحول وقبل امكان الاداء فعند أبى ط يجب أربعة أخماس شاة وعند م بالله لا شئ وكذا لو تلفت من أربعين من الابل عشرون بعد الحول قبل امكان الاداء لزم عند محمد نصف بنت لبون وعند م بالله وأبى ح أربع شيات فقط لان امكان الاداء شرط في الوجوب عند م بالله عند أبى ط والقاسم والمذهب انه يلزم عشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون وذلك خمسة اتساع بنت لبون اه‍ نجرى وعند أبى ع تجب بنت لبون لانه يوجب الزكاة في الباقي والتالف لانتقالها إلى الذمة اه‍ بيان (5) الذى في شرح التجريد للم بالله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت