فهرس الكتاب
على أصل الهادى عليه السلام ان هذا للمواشي كلها لكنه في الغنم يستمر العمل به فيها وفى الابل في خمس وعشرين وإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون لان زيادة السن في المخرج كزيادة العدد فكما ان الواجب في مائة واحدى وعشرين من صغار الغنم اثنتان كذلك في ست وثلاثين من صغار الابل ابنت لبون وكذا في صغار البقر في ثلاثين صغيرة وفى أربعين مسنة ووجه ما ذكره ظاهر وقصده صحيح منه ولا فرق بين صغار الابل والبقر والغنم على ظاهر الكتاب وذكر بعض المتأخرين ان هذا خاص في صغار الغنم فقط وفى أول نصاب؟ الابل والبقر وظاهر التذكرة والغيث وح الازهار وغيره الاطلاق وقال امامنا ذلك في الغنم خاصة لا في غيرها اه ح فتح وهذا هو الاولى فتأمل إذ لا يستقيم أن يقال في ست وثلاثين فصيلا أحدها مع النص ان فيها بنت لبون أو يخرج أحدها عن خمس وعشرين ويوفى ست وثلاثين بالقيمة؟ خمس وعشرين من الابل وثلاثين من البقر وما عدا ذلك فليس يجزى وكذا الشرار والعجاف والذكور من الابل إذا انفردت عن الاناث اه بهران قرز