الصفحة 982 من 4151

الحطب أجناس فلا تجب حتى يكون كل جنس نصابا وكذا الحشيش ونحوه ونصابه بالقيمة قرز (7) الاولى حصد (8) يقال لو زرع نصفا في أول الحول ثم نصفا في آخره ثم ثلثين في أول الحول الثاني فهو واجب بكل حال لكن يجب ضم الثلثين إلى النصف لانه أنفع اه‍ حثيث وهو يقال بعد ان حصل النصف الآخر قد وجبت الزكاة ولا حاجة إلى انتظار الثلثين اعتبارا بالانفع اه‍ شامى قلنا نصاب جمعه الحول فوجبت فيه قرز (9) قلت هو قوى اعتبارا بالانفع اه‍ غيث (10) لقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في شئ مما أخرجت الارض حتى يبلغ خمسة أوسق (11) قال الدوارى معتاد الصاع الذى لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وآله وجربت ذلك فوجدته صحيحا قرز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت