فهرس الكتاب
[ واختلف في تقدير الصاع بماذا يكون أ وزنا أم (كيلا) (1) فالذي نص عليه الهادي عليه السلام في الاحكام ورواه عن جده القاسم ان الاعتبار بالكيل وعن الناصر عليه السلام * قال وزنت صاع (2) النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ستمائة وأربعين درهما من الحنطة * وقال زيد بن على هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي (3) قيل ع الرطل مائة وعشرون درهما فيكون كقول الناصر وفى الزوائد وشرح الابانة الرطل مائة وثلاثون درهما فيكون ستمائة وثلاثة وتسعين وثلثا وقال الناصر يعتبر النصاب في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عداها (4) * وقال زيد بن على وأبو عبد الله الداعي (5) وح ان الزكاة تجب في قليل ما أخرجت الارض وكثيره (و) النصاب (من غيره) أي من غير المكيل مما أخرجت الارض هو (ما) يبلغ ] واختبر ذلك في شهر شوال سنة أربعة وستين ومائة وألف مع حضور جماعة من أهل العلم فوجدوا الاربع الحفنات نصف ثمن قدح ووزن ذلك الصاع فبلغ ثلاثة أرطال وثلاث أواق الرطل ستة عشر أوقية يأتي القدح احدى وخمسين رطل تحقيقا والله أعلم اه من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز اعلم ان النصاب من الحب كل؟ ثلاثة أزبودو ثمن وهو يأتي صنعاني ستة عشر قدحا كل قدح ستة أصواع كل صاع ثلاثة أرطال كل رطل ستة عشر أوقية ونصف كل أوقية عشر قفال كل قفلة ستة عشر قيراطا كل قيراطا أربع شعيرات وهذا التقدير من زمن محمد باشا اه من املاء السيد العلامة عز الدين المفتي رحمه الله تعالى اه واختبر محمد في سنة أربعة وستين ومائة وألف فتقرر ثمانية عشر قدحا ونصفا وربعا وبالميزان القدح أحد وخمسين رطلا الرطل ستة عشر أوقية اه سيدنا حسن رحمه الله قرز (1) مسألة يعتبر في كون الشئ مكيلا أو غير مكيل بالعادة في بلده اه بيان بلفظه قرز وهذا حيث عرف صاع النبي صلى الله عليه وآله لا حيث جهل في جهاتنا فيرجعون إلى الوزن للضرورة اتفاقا اه ح اثمار فائدة لو حصل للزارع مثلا ثمر من جهتين عادة