الصفحة 984 من 4151

احداهما الكيل والاخرى الوزن وكل واحد على انفراده دون نصاب ولو كانا مكيلين أو موزنين كانا نصابا ماذا يكون سل قيل انه لا يجب عليه العشر؟ في هذه الصورة كما هو ظاهر الكتاب وقرره الشامي والمفتي يقال لو كان يكال ويوزن نفي جهة واحدة ولا غالب بماذا يعتبر سل قيل قياس ما تقدم ويجب التقويم بما يجب معه ان تقدر بما تجب معه الزكاة وعن الثاني لا شئ؟ لعله يقال يكون نصابه بالقيمة لان كلما لم يكن نصابه بالقيمة وهنا تعذر كيله كله مع كونه زكوى يجب ضم بعضه إلى بعض فيكون نصابه بالقيمة وهو قياس ما تقدم في قوله ويجب التقويم بما يجب معه رسلا من غير هز ولا رزم (2) يعنى حب؟ الصاع (3) قال مولانا عليه السلام وفائدة الخلاف تظهر حيث يقدر انه كيل خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وآله ولم يجئ وزن الصاع الا دون القدر الذى روى انه وزنه فمن قدره بالوزن لم يوجب الزكاة ومن قدره بالكيل أوجبها والعكس حيث نقص الكيل دون الوزن اه‍ غيث (4) يعنى فلا يعتبر بل يجب في القليل والكثير (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أسقت الخضراء وأبلت الغبراء العشر وحجة أهل المذهب قوله صلى الله عليه وآله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت