[ (قيمته نصاب(1) نقد) وهو مائتا درهم أو عشرون مثقا * وقال ش لا تجب الزكاة فيما أخرجت الارض الا فيما يقتات (3) ويدخر (4) فمتى بلغ ما أخرجت الارض النصاب المقدر وجب فيه (عشره) أي جزء من عشرة أجزاء ويجب إخراج العشر من المال (قبل إخراج المؤن) التى أنفقها في القيام بالزرع نحو حفر بئر أو ثمن دلو أو نحوهما (5) فيقدم إخراج الزكاة من رأس المال ولا يحتسب (6) بما أخراج في المؤن (7) (وان لم يبذر) (8) أي ولو نبت بنفسه ولم يزرعه زارع فائه يجب فيه الشعر على مالكه وسواء نبت في أرضه أو أرض (9) غيره أو في مباح وعليه الاجرة لملك الغير بعد المطالبة وفيما قبلها احتمالان * قال عليه السلام * الاظهر عدم الوجوب ] ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهذا خبر خاص والاول عام والخاص أولى من العام (1) مسألة ويجب أيضا في الحطب والحشيش والقصب الفارسى إذا ملكت قبل قطعها الناصر وم بالله وأبى ح وكذا في سائر الاشجار لمملوكة إذا قطع من الجنس الواحد في حول واحد ما قيمته نصاب اه بيان وهذا إذا كان لما أنبتت الارض قيمة يوم الحصاد فاما إذا لم يكن له قيمة يوم الحصاد لم تجب فيه الزكاة ولو كان ذا قيمة من بعد قرز ينظر لو كان الاثل صالحا للقطع ولم يقطع ثم طلبت الزكاة وسلمت ثم في السنة الثانية طلبت زكاته ولم يقطع هل تجب أم لا قال في البيان والاثل فانه يجب فيه العشر ولو قبل قطعه فإذا أخرج زكاته قبل قطعه فانه لا يلزمه بعد ذلك شئ ولو كثرت خشبة وزادت فروعه وأما إذا قدره الخارص نصابا ولم يخرج زكاته وقت الخرص وبقى خشبه حتى زادت وجبت فيه يوم الاخراج لانها باقية في عينه تنمو بنموه وهو مخير في الاخراج من العين أو القيمة اه من املاء المتوكل على الله رحمه الله قرز قال في الغيث إذا كان العنب لا يصلح للزبيب فنصابه بالقيمة كالخضراوات وأما؟ يصلح زبيبا فان تركه المالك وزببه كان نصابه بالكيل قولا واحدا وان لم يزببه بل انتفع به رطبا فالذي في