الصفحة 986 من 4151

الاحكام وصححه الاخوان ان نصابه بالقيمة اه‍ الذى في الغيث عن الاحكام انه يقدر بالكيل وفي البيان ما لفظه ومن كان يريد أكله أو بيعه بعد ادراكه فقال في الاحكام وم بالله وأبوط يعتبر نصابه بالخرص والتقدير إذا يبس هل يأتي قدر نصاب كيلا أم لا وقال في المنتخب يعتبر بالقيمة اه‍ بيان بلفظه وانما قدرنا نصابه بمائتي درهم لانه مال لا نصاب له في نفسه فقدر بمائتين كاموال التجارة اه‍ زهور وبهران فرع فلو كانت هذه القيم وقت الادراك ثم زادت من بعد إلى وقت التلف اعتبر بالقيمة وقت الادراك لكمال النصاب وبروز التلف لاجل ضمان ما وجب اه‍ بيان في بلد المال لا في بلد المالك (3) خرجت الحلبة (4) خرجت الخضراوات (5) أجرة البقر ودائس وحاصد (6) صوابه ويحتسب (7) يعنى انها تجب الزكاة من الجميع قبل أن يخرج مؤنته ومعنى الاحتساب أن لا يزكي الا ما فضل عن اخراج المؤن وهذا قول الامام القاسم بن على العيانى وادريس بن علي التهامي رواه عنهما الفقيه نحو أن يحمله السيل (9) وهل يستحق البقاء أم لا ينظر قيل يستحق؟ بأجرة المثل ذكره في تعليق الفقيه س وقال السيد احمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت