[ (أو) إذا (لم يزد) الحاصل من الزرع (على بذر قد زكى(1) فان الزكاة تجب فيه نحوان يزرع أرضا فيحصل له منها طعام فيخرج منه العشر ويطرح الباقي بذرا فلم يحصل منه الا قدر البذر الذى طرح فانه يجب عليه أن يخرج عشره أيضا إذا كان ذلك يأتي نصابا (2) فصاعدا (أو) إذا وجد المسلم (3) زرعا مباحا فيحوزه (4) قبل ان يبلغ حد الحصاد ثم (أحصد) في ملكه (بعد حوزه(5) من) مكان (مباح) فانه يلزمه العشر (6) ذكره أبو مضر * قال مولانا عليه السلام ] الشامي وسيدنا عامر لا يستحق البقاء وللمالك أن يأمره بالقطع أو يضرب عليه ما شاء؟ فان قلعه مالكه فلا ارش لانه غير متعد وقرز لعله لا ارش لما حصل من النقص بنفس الزرع لا برقعه فهو مباشر وان لم يتعد فيه اه شامى والمختار الاول كما يأتي في الشفعة كلام التمهيد اه ع سيدنا حسن رحمه الله وكان بذره لا يتسامح به قال في ح لى والا فلمالك الارض كما سيأتي اه ع بخلاف ما لو حمل السيل تراب رجل إلى أرض غيره يلزم صاحب التراب رفعه إذ لاحد له ينتهى إليه (وسئل الامام) عز الدين رضوان الله عليه ما مذبكم في المعشرات؟ هل يجب اخراج العشر فيها في القليل والكثير أو لا بد من كمال النصاب فالجواب ان مذهبنا في المعشرات اشتراط النصاب لكن لا ينبغى أن يفتى به العوام لوجوه ثلاثة الاول انهم كالملتزمين لمذهب القائل بوجوبه في القليل والكثير بانيين على ان ذلك هو الواجب وأهل المذهب يقولون الجاهل كالمجتهد فصار ذلك مذهبا لهم وثانيها لو أفتوا بذلك ادى إلى اضاعة الحقوق والزكوات لانهم لا يحكمون حساب ما يتحصل في السنة من أولها إلى آخرها ولا؟ ذلك ولا يحصل منهم افراز الزكاة قبل اخراج المؤن وحسبت جميع ما حصل قبل اخراجها بل يعلم من عادتهم انهم لا يعتدون بما يفوت في المؤن وما يتعجلوه قبل دياسة الثمر وثالثها ان الناس قد غلب عليهم التساهل في غير الزكاة وحقوق الله هذا واجب؟ الخمس قد صار فريضة منسية وغيره وقد