اختلطت المكاسب وتجاوز الناس في أديانهم وقل تورعهم وتكاسبهم ومواريثهم ومعاملتهم فلولا كان منهم من تؤخذ زكاته كرها لكان لنا أخذها من القليل ولو لم يقل بوجوبها فيه بنية التظمين وأما من سلمها طوعا فلنا أخذها منه وان فرضنا ان لاحق عليه من حيث انه يرى الوجوب وان سلم طائعا مختارا وهذا حكم أكثر الناس اه من جواباته عليه السلام (1) أو لم يزك قرز (2) أو دونه ويضم إلى ما يوفيه في ذلك الحول اه نجرى قرز (3) لاجل وجوب الزكاة (4) وينظر بماذا يملك قيل يكون بتملك الارض من بناء أو خندق أو غيرهما قرز (5) سواء؟ قبل الحصاد أم بعده (6) والخمس يوم غنمه ويخرج الخمس؟ قيمة لانها تضره القسمة؟ مفتي قرز وقيل ليس له اخراج القيمة لانه يجب من العين (1) ولا له ن يقسم بقدر الخمس لان في ذلك ضرارا بل يكون مشاعا اه عامر (1) كالخمس لورود الدليل بذلك بخلاف أموال التجارة؟ فان لم يخرج الخمس حتى حصد فالخمس باق فيه فيخرج الخمس من الرأس ويزكى الباقي ان كان نصابا اه شامى والمختار انه إذا بقى؟ حتى أحصد فانه يخرج خمس قيمته التى قد وجبت وقت حوزه والعشر بعد الحصد القياس أن يخرج من عين الزرع ما قيمته خمس الكل لكون العين غير متعذرة اه شامى والمختار كلام المفتي الاول