الصفحة 988 من 4151

اختلطت المكاسب وتجاوز الناس في أديانهم وقل تورعهم وتكاسبهم ومواريثهم ومعاملتهم فلولا كان منهم من تؤخذ زكاته كرها لكان لنا أخذها من القليل ولو لم يقل بوجوبها فيه بنية التظمين وأما من سلمها طوعا فلنا أخذها منه وان فرضنا ان لاحق عليه من حيث انه يرى الوجوب وان سلم طائعا مختارا وهذا حكم أكثر الناس اه‍ من جواباته عليه السلام (1) أو لم يزك قرز (2) أو دونه ويضم إلى ما يوفيه في ذلك الحول اه‍ نجرى قرز (3) لاجل وجوب الزكاة (4) وينظر بماذا يملك قيل يكون بتملك الارض من بناء أو خندق أو غيرهما قرز (5) سواء؟ قبل الحصاد أم بعده (6) والخمس يوم غنمه ويخرج الخمس؟ قيمة لانها تضره القسمة؟ مفتي قرز وقيل ليس له اخراج القيمة لانه يجب من العين (1) ولا له ن يقسم بقدر الخمس لان في ذلك ضرارا بل يكون مشاعا اه‍ عامر (1) كالخمس لورود الدليل بذلك بخلاف أموال التجارة؟ فان لم يخرج الخمس حتى حصد فالخمس باق فيه فيخرج الخمس من الرأس ويزكى الباقي ان كان نصابا اه‍ شامى والمختار انه إذا بقى؟ حتى أحصد فانه يخرج خمس قيمته التى قد وجبت وقت حوزه والعشر بعد الحصد القياس أن يخرج من عين الزرع ما قيمته خمس الكل لكون العين غير متعذرة اه‍ شامى والمختار كلام المفتي الاول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت