الصفحة 989 من 4151

[ وهو القوى عندنا * وقال ض ف انه يجب فيه الخمس مطلقا كالركاز (1) عند م بالله والهادي وهكذا ذكره ص بالله والحقينى وفى شرح ابي مضر عن ض زيد انه لا يجب فيه شئ مطلقا (2) عندم كالصيد وأما إذا يجوزه بعد ان قد أحصد * قال مولانا عليه السلام فالاقرب انه يلزمه الخمس (3) كالحطب والحشيش عند الهدوية هذا إذا نبت في مباح فاما إذا نبت في مملوك (4) كان لرب المكان (5) ولم يكن لغيره ان يتحوز * واعلم ان الزرع لا يكون مباحا الا حيث يكون البذر (6) مما يتسامح به في العادة (7) والا كان لرب البذر ان عرف والا فلبيت المال (الا) الذى يسقيه (المسنى فنصفه) أي فالواجب فيه نصف العشر (8) (فان اختلف) سقى الزرع فتارة يسقى بالسوانى (9) وتارة بالمطر أو النهر (فحسب المؤنة(10) أي فزكاته تقسط بحساب المؤنة وهى الغرامة فان نقصت غرامة المسنى لاجل السيح (11) نصفا أخرج من نصف الزرع نصف العشر (12) ومن النصف الآخر العشر وهكذا ان التبس هل هو النصف أو أقل (13) أو أكثر (14) وكذا يسقط عندنا إذا كان أحد السقيين دون الآخر وعرف وروى في الشرح عن الاخوين وح وش انه لا يقسط بل العبرة (15) بالغلبة فان كان الاغلب السيح ونحوه (16) وجب العشر في الجميع وان كان الاغلب المسنى وجب نصف العشر في الجميع وعن بعض ص ش انه لا يقسط أيضا بل العبرة بما كانت عليه الارض ] (1) الاولى أن يكون كالحشيش اه‍ كب (2) سواء حازه قبل الحصاد أم لا (ظ) ولا عشر عليه قرز (ط) وعليه الزكاة ولا خمس عليه لانه من فوائد أرضه (5) بعد أن يفعل فيه ما يوجب الملك (6) فان التبس هل كان مما يتسامح به أولا فالاصل بقاء الملك فيكون لرب البذر ان عرف والا يعرف فلبيت المال قرزه (7) أو تركه مالكه رغبة قرز (8) لعموم قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء أو سقت الانهار العشر وما سقت؟ نصف العشر (9) والسوانى والدوالى والخطارات عبارة عن الحيوان الذى ينزح به الماء من البور سواء كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت