[ بالعنب أو التمر في حال رطوبته فخرصه وأخرج زكاته ان قدره نصابا أو لم يخرج ان قدره دون نصاب جاز له الانتفاع حينئذ ولا حرج وأما انتفاع الفقير فظاهر لما يحصل من التعجيل وأما صيانة المال (1) فلانه إذا تركه حتى يصلح وميز العشر (2) كثر تردد الفقير إلى ذلك المعزول (3) فلا تحصل الصيانة (4) للارض وزاد ص بالله وش على هذه الفوائد الثلاث فائدة رابعة (5) وهى تضمين المالك للزكاة ان تلف المال والمذهب خلاف ذلك وهو انه لا يضمن (6) وعندنا انه يكفي خارص واحد (7) من أهل الخبرة والمعرفة بمقادير ما يخرص بحيث يعرف ان الكرم الذى ينظر فيه أو النخل يبلغ عنبه إذا صار زبيبا أو رطبه إذا صار تمرا خمسة أوسق وإذا التبس على الخارص الامر جعل النقصان في حق الله تعالى * قال في البيان (8) ويجب ان يكون الخارص من اهل الديانة والمعرفة (9) (ويجب) اخراج زكاة ما انبتت الارض (من العين(10) ] عرف إذ هو كالمنطوق به قرز (1) في تفسير الصيانة فيما ذكره نظر ولعل تفسير الصيانة يكون بأنه إذا خرصه بعد صلاحه جاز أن يخرج قدر هذا العشر المقدر من غيره مما يجب فيه العشر مما جمعه الحول في ملكه أو على قول من يقول يجوز اخراج القيمة مع وجود العين فحينئذ يحصل صيانة المال من تردد الفقير إليه لانه لا واجب عليه لانه قد أخرج عنه هذا في غالب ظنه اه راوع وتكميل ومثله في شرح الذويد على الازهار وقيل المراد بالصيانة أن لا يبقى الثمر المذكور على الشجر وهو المراد بالضرر المذكور اه شامي قرز (2) زبيبا وفى حاشية البحر بمكيال أو ميزان وأما الصلاح فلابد منه (3) والمراد الذى سيعزل وفى حاشية الذى لم يعجل أي يحصد أي يحصد ويداس ولم يعجل (4) لان الانسان يضون ملكه الخالص ولا يصون المشترك مثله لان من طبع البشر التحفظ بالخالص والتهاون بالمشترك اه عامر (7) كعبد الله بن رواحة في خيبر أحد قولى ش بل عدلان كتقويم الجزاء للصيد قلنا لا قياس مع النص اه بحر وإذا