الصفحة 996 من 4151

اختلف الخارصان سل النواوى يوقف حتى يتبين والمذهب انه يقبل قول من قال انه نصاب عملا بما تجب معه وقيل يقبل قول من قال ان الزكاة تسقط لان الله أسمح الغرماء إذ قد اجتمع في حق الله تعالى موجب ومسقط فالحكم للمسقط اه‍ عيسى دعفان (د) الا بعد امكان الاداء (؟) وجه تضمينه اياه عنده انه يجعل الخرص بأمر الامام كمطالبته وكذلك يضمن ما نقص عن النصاب لاجل يبسه عنده بخلاف ما إذا خلى عن الطلب والخرص فانه لا يضمن عنده الا إذا تكاملت شروطه فتنتقل إلى ذمته عنده كما تقدم والانتقال إلى الذمة فائدة انه لا يمنع الزكاة وأما الضمان فلا يضمن عنده الا بعد مطالبة أو معنى حول آخر (7) ولو امرأة أو عبد قرز (8) وندب ان يترك الامام لرب المال ثلثا أو ربعا من الزكاة يصرفها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذى كان عليه عمال الهادى عليه السلام ذكر معنى هذا في البحر وكذا في تخريجه (9) ويحلف احتياطا (10) عبارة الفتح ويخرج من عين كل جنس جمعه الملك فيخرج عن كل جنس جمعه الحول من أي ذلك الجنس ومن أي جهة وعن المتقدم من المتأخر والعكس إذا جمعه الملك اه‍ ح فتح قرز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت