الصفحة 997 من 4151

[ أي من عين المال الذى يزكى يخرجها مما جمعه الحول (1) وهذا هو الصحيح وقيل س ان المراد بالعين أن يخرجها مما جمعه الموج (2) * قال عليه السلام وإذا لم يقصد ما ذكرنا ففيه بعد (ثم) إذا تعذر الاخراج من العين أخرج من (الجنس(3) نحو أن يتلف طعام شعير بعد امكان الاداء فان المالك يخرج من جنس ذلك التالف فيخرج من شعير آخر بقدر الواجب عليه (ثم) إذا تعذرت عليه العين (4) والجنس (5) معا بأن لا يجدهما (6) في ملكه جاز إخراج (القيمة) وعن زيد بن على والناصر وم بالله ان القيمة تجزي مع امكان العين ويعتبر بالقيمة (حال الصرف(7) أي يوم الاخراج ولا عبرة بالقيمة يوم وجوب الزكاة (ولا يكمل جنس بجنس(8) أي إذا حصل للزارع دون نصاب من جنس كالبر ودون نصاب من جنس آخر كالشعير وإذا ضم هذا إلى هذا كمل خمسة أوسق فانه لا يلزمه الضم والتزكية وكذلك في سائر الاجناس المختلفة ] والفرق بين الانعام والطعام الدليل لانه صلى الله عليه وآله قال في الاربعين من الغنم شاة ولم يفرق بين أن يكون من الغنم أو من غيرها وقا فيما أنبت الارض وسقت السماء العشر وعشر الشئ منه اه‍ نجرى ولقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ خذ الحب من الحب وقال تعالى ومما أخرجنا لكم من الارض ى اه‍ صعيترى ويجب استفداؤها بما لا يجحف قرز وتجب في الرهن بعد الحول فيبطل بالشياع الطارئ كالمتقدم وتقدم على الدين لتعلقها بالعين اه‍ بحر (1) مع الاستواء أو أخرج الاعلى (2) والمراد بالموج الذى يسقى من ساقية واحدة وماء واحد (3) يعنى في غير القضب ونحوه فانه إذ تعذر الاخراج من العين أخرج من القيمة لان القيمى لا يضمن بمثله اه‍ كب فان لم يجد الا دون أخرج منه ويكون على جهة القيمة اه‍ مفتى ولعله يفهمه احتجاج الغيث ولفظه الثالث إذا كان اخراج الموجود على جهة القيمة فهل يجوز ان يخرج من أي مال كان؟ هنا لا في حق الآدمي فتجب القيمة من الدراهم والدنانير فينظر ما الفرق اه‍ ح لى وقيل هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت