الصفحة 998 من 4151

على أصل م بالله في الغصب اه‍ ن وقيل الفرق ان الزكاة شرعت لنفع الفقير وسد خلته وهما يحصلان بأى مال دفع إليه بخلاف دفع القيمة فهى لدفع الشجار وهو لا يحصل بغير النقدين ولان الدراهم والدنانير قد جعلا ثمنا لجميع الاشياء اه‍ ن؟ كالفطرة فيما يأتي (4) في ملكه (5) في الميل قرز (6) يقال بان لا يجد العين في ملكه ولا الجنس في الناحية وهى عند م البريد وعند ط الميل قرز وقيل تجزى القيمة حيث لا يجدها في الناحية اه‍ بهران (7) ان قارن التسليم في المثلى لا في القيمى فقيمته يوم التلف اه‍ فتح وكب معنى الا أن يكون مضمونا من قبل فبأوفر القيم من القبض إلى التلف اه‍ شكايدى ومثله في ح لى ولفظ ح ما لم ترد؟ القيمة قبل زيادة مضمونه فبأوفر القيم قرز (8) قيل وكذا ما كان زكاته نصف العشر فلا يضم إلى ما زكاته العشر وقيل بل يضم كما قالوا فان اختلف فحسب المؤنة قرز وأما؟ من البر والشعير فان حصلا نصابا وجب عليه تزكيتها من؟ وان ظن ان احدهما أكثر وجب تزكية النصاب منهما ويكون من جنسه لتعذر الاخراج من جميعها اه‍ لى بخلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت