فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 190

لحصول ملكة له من الممارسة وعلى الثالث فالإضافة للبيان أي علم هو قواعد يعرف بها إلخ تأمل (قوله واحصره) أي اعتقد حصره وقوله في ثلاثة أي أبواب ثلاثة وأو في قوله أو مجاز أو كتابة بمعنى الواو ا هـ ع ق (قوله لما تقدم هناك) أي من أنه كالمركب بالنسبة لفن المعاني والمركب مؤخر في الوجود عن المفرد (قوله بعرف به إيراد إلخ) أي برعايته إذ لو لم يراع ولم يعرض عليه المعنى الواحد الوارد على قصد المتكلم لم يعرف إيراده والغرض من معرفة هذا الإيراد أن يحترز المتكلم عن الخطأ في كيفية إيراد الكلام حتى لا يورد من الكلام ما يدل على مقصوده دلالة خفية عند اقتضاء المقام دلالة واضحة أو واضحة عند اقتضائه دلالة خفية سم ا هـ صبان والمراد بإيراد المعن إعراضه على ذهن السامع (قوله المعنى الواحد) تقييد المعنى بالواحد للدلالة على أنه لو أورد معاني متعددة بطرق مختلفة لم يكن ذلك من البيان في شيء صبان (قوله المدلول عليه إلخ) أفاد به أنه لابد قبل مراعاة البيان من مراعاة علم المعاني (قوله مختلفة في إيضاح إلخ) كأنه أطلقه وأراد الوضوح مجازًا مرسلا لعلاقة السببية وكان الأولى ذكر الوضوح قال اليعقوبي والاختلاف في الوضوح يقتضي أن بعضها أوضح دلالة من بعض مع وجود الوضوح في الكل ومعلوم أن الواضح بالنسبة إلى الأوضح خفى فلا حاجة إلى أن يزاد بعد قوله في الوضوح والخفاء مع أن إسقاط الخفاء فيه فائدة وهي الإيماء إلى أن الخفاء الحقيقي وهو الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق لابد من انتفائه عن تلك الطرق وإلا كان فيما وجد فيه تعقيد معنوي ا هـ (قوله بأن يكون إلخ) تصوير للإتلاف المذكور (قوله فخرج معرفة إيراده إلخ) بأن يكون اختلافهما بألفاظ مترادفة كإيراد الحيوان المعلوم بالأسد والغضنفر وغيرهما في تراكيب ا هـ يعقوبي (قوله كل معنى إلخ) فأل في الواحد للاستغراق العرفي أي الكائن بحسب العرف أي كل معنى واحد متعارف أي جرى بإيراده العرف تأمل (قوله فا وعرف أحد إلخ) تفريع على كون المراد ما ذكر (قوله زيد جواد) أي بخصوصه (قوله بمجرد إلخ) باؤه للسببية وباء بالبيان للتعدية وكلاهما متعلق بعالما فلم يلزم تعلق حرفي جر إلخ (قوله ومثال ذلك) أي إيراد المعنى إلخ (قوله في إثبات) متعلق بالمبالغة وقوله المعنى أي الذي في الأصل وقوله الشيء أي الذي هو الفرع وقوله طريقة الإلحاق الإضافة للبيان والمراد بالإلحاق إلحاق المبالغ فيه بما هو أصل في الوصفية وقوله أو الإطلاق أي إطلاق دال الأصل على المبالغ فيه وقوله والثاني أي الإطلاق وقوله أما الإطلاق إلخ أراد باللازم ما له ارتباط بغيره وليس المراد خصوص اللازم العادي وهو ما لا يقبل الانفكاك عادة ولا العقلي وهو ما لا يقبله عقلا وقوله عن الأول أي اعتبار المبالغة على وجه الإلحاق وقوله عن الثاني أي اعتبارها على وجه الملزوم على اللازم وقوله وعن الثالث أي اعتبارها على وجه إطلاق اللازم على الملزوم هذا تقرير كلامه والعب منه كيف يفيد أن الكناية لفظ استعمل في غير ما وضع له فلا تكون من قبيل الحقيقة ثم يقول إنها إطلاق اللازم وإرادة الملزوم وهو مذهب السكاكي المصرح بأنها من قبيل الحقيقة كما ذكره الصبان في الرسالة البيانية ولو قال يدل قوله أما إطلاق الملزوم إلخ إما مع القرينة المانعة أو لا وما يبحث إلخ لسلم من هذا التلفيق ثم إن عبارته صريحة في وجود المبالغة في كل من الثلاثة وهو كذلك أما في التشبيه فلأنه إلحاق للمشبه بالأصل في الصفة ولاشك في وجود المبالغة حينئذ وأما في المجاز والكناية فسيأتي بيانه آخر الفن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت