مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [المائدة:78 - 79] ،
فإنكار المنكر نجاة، وعدم ذلك مسخ وهلكة، قال تعالى عن أصحاب السبت: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [الأعراف:165 - 166] ، وأخرج البخاري في «صحيحية» من حديث النعمان بن يشير رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها: كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا، مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا؛ ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم، نحوا ونجوا جميعًا» ، فيجب إنكار هذه الدراسة الاختلاطية بين الرجال والنساء غير المحارم، لقول الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب:53] وهذا الخطاب شامل لجميع المؤمنين، وفي «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفريت الحموا؟ قال: «الحموا الموت» ، والحمو قريب الزوج وقد قيل عنه الموت فكيف بغيره؟!.
ولأن من منكرات الاختلاط نظر الرجال والنساء الأجانب بعضهم إلى بعض، وربنا سبحانه وتعالى يقول: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... } الآية، [النور:31] ويقول تعالى: