وَإِذَا أَحْرَمَ حَرُمَ عَلَيْهِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ؛ أَخْذُ الشَّعَرِ، وَالْأَظْفَارِ، وَتَغْطِيةُ الرَّأْسِ، وَلُبْسُ الْمَخِيطِ، وَشَمُّ الطِّيْبِ، وَالتَّطَيُّبُ، وَقَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ، وَأَكْلُهُ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ، وَفِي الرَّجْعَةِ خِلَافٌ، وَالْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ.
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إِلَّا فِي لُبْسِ الْمَخِيطِ، وَإِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا فَقَطْ.
وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُورًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ؛ وَهِي فِي ثَلَاثِ شَعَرَاتِ فَصَاعِدًا دَمٌ، وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مُدُّ طَعَامٍ.
وَفِدْيَةُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ، وَلُبْسِ الْمَخِيطِ، وَشَمِّ الطِّيبِ دَمٌ.
وَفِدْيَةُ قَتْلِ الصَّيْدِ فِدَاهُ بِمِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ.
وَفِدْيَةُ الْوَطْءِ بَدَنَةٌ، وَيَفْسُدُ بِهِ الْحَجُّ.
وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْحَرَمِ، وَشَجَرُهُ، وَنَبَاتُهُ، وَكَذَلِكَ هُو مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ؛ إِلَّا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ.
وَيُسَنُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا، وَيَخْرُجَ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَيَدْخُلَ الْكَعْبَةَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ.
وَيَبْدَأُ بِالْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ سَبْعًا، ثُمَّ يَسْعَى سَبْعًا، ثُمَّ يَحْلِقُ وَيُقَصِّرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا.