* أَوْ شَرِيكٌ: وَهُو إِمَّا فِي الرِّبْحِ، وَهُوَ الْمُضَارِبُ"كُلُّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ الْمَالُ لِيَتَّجِرِ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنِ رِبْحِهِ".
وَإِمَّا فِي الْأَعْيَانِ، وَنَمَائِهَا؛ وَهِي أَقْسَامٌ: مِنْهَا شَرِكَةُ الْوُجُوهِ، وَالْأَبْدَانِ.
وَمِنْهَا: الْمُسَاقَاةُ، وَالْمُزَارَعَةُ فِي غَرْسِ كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ، وَكُلِّ زَرْعٍ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ.
[الْحَادِي عَشَرَ] : أَخْذُ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: الْعَارِيَّةُ: فِي كُلِّ عَيْنٍ يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا، وَيَرُدَّهَا، وَيَضْمَنُ عَيْنَهَا، وَأَجْزَاءَهَا بِالتَّلَفِ.
الثَّانِي: الْوَدِيعَةُ: عِنْدَ الْمُسْتَوْدَعِ أَمَانَةٌ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا مِنِ غَيْرِ تَعَدٍّ.
الثَّالِثُ: الْغَصْبُ: كُلُّ مَنْ غَصَبَ مَالًا مُحْتَرَمًا مِمَّنْ حَرُمَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ، أَوْ كَانَ مُنْتَقِلًا إِلَى مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ، وَضَمِنَهُ بِالتَّلَفِ، وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ أَجْزَاءَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا.
الرَّابِعُ: الْمَالُ الْمُلْتَقَطُ: إِمَّا آدَمِيًّا، أَوْ مَالًا غَيْرَهُ.
* أَمَّا الْآدَمِيُّ؛ فَهُو الطِّفْلُ الْمَنْبُوذُ فَقَطْ، وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِمَّا وُجِدَ مَعَهُ، وَإِلَّا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
وَهُو حُرٌّ مُسْلِمٌ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِ كُفَّارٍ لَا مُسْلِمَ فِيهِ.
* وَالْمَالُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
-مَا لَا يَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ، يَمْلِكُهُ بِالْتِقَاطِهِ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ إِلَى أَنْ يُوجَدَ رَبُّهُ، وَلَا يُعَرَّفُ.
-وَمَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، يَحْرُمُ الْتِقَاطُهُ.
-وَسَائِرُ الْمَالِ غَيْرُهُمَا يُلْتَقَطُ وَيُعَرَّفُ سَنَةً، وَيُمْلَكُ بَعْدَهَا.