[الثَّانِي عَشَرَ] : إِخْرَاجُ الْأَمْوَالِ عَنْ مَالِكِهَا:
* إِمَّا بِعِوَضٍ؛ وَهُو الْبَيْعُ، وَالْهِبَةُ بِشَرْطِ عِوَضٍ.
* وَإِمَّا بِغَيْرِ عِوَضٍ؛ وَهِيَ أَقْسَامٌ:
أَحَدُهَا: الزَّكَاةُ.
الثَّانِي: الْجِزْيَةُ: مِنْ كُلِّ كَافِرٍ أَقَامَ تَحْتَ أَيْدِينَا ذِمَّةً.
الثَّالِثُ: الْوَقْفُ: وَهُو تَحْبِيسُ الْأَصْلِ، وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ مِنْ كُلِّ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، فِي بِرٍّ، بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ.
الرَّابِعُ: الْعُشْرُ: مِنْ كُلِّ كَافِرٍ اتَّجَرَ إِلَيْنَا.
الْخَامِسُ: الْوَصِيَّةُ: تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى وَصِيَّةٍ، وَمُوصًى بِهِ، وَمُوصًى لَهُ، وَمُوصًى إِلَيْهِ.
* فَالْوَصِيَّةُ: مُسْتَحَبَّةٌ بِالثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ، وَبِأَكْثَرَ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَلَا تَصِحُّ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.
* وَالْمُوصَى بِهِ: الْمَالُ.
* وَالْمُوصَى لَهُ: كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ.
* وَالْمُوصَى إِلَيْهِ: كُلُّ جَائِزِ التَّصُرُّفِ.
السَّادِسُ: الْعِتْقُ: يُسَنُّ لِمَنْ لَهُ كَسْبٌ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ، وَكِنَايَةٍ.
وَيَحْصُلُ بِقَوْلٍ، وَمِلْكِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ.
وَمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ عُتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَمَا أَعْتَقَ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا.
وَيَصِحُّ حَالًا، وَمُعَلَّقًا إِلَى وَقْتٍ.
فَإِنْ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ فَهُوَ تَدْبِيرٌ يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ فِي تَالِيهِ.
وَإِنْ بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ لِنَفْسِهِ بِمَالٍ إِلَى أَجَلٍ فَهِيَ كِتَابَةٌ، مُسْتَحَبَّةٌ لِمَنْ عُلِمَ فِيهِ خَيْرٌ، وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ.
وَإِنْ عَجَزَ عَادَ رِقًّا.