* وَمِنْهَا السَّرِقَةُ: مُحَرَّمَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ، وَضَمَانِ مَا أُخِذَ.
* وَمِنْهَا قَطْعُ الطَّرِيقِ: مُحَرَّمٌ: مُحَتَّمٌ فِيهِ قَتْلُ مَنْ قَتَلَ وَصَلْبُهُ، وَنَفْيُ مَنْ لَمْ يَقْتُلْ وَتَشْرِيدُهُ.
* وَمِنْهَا الْبَغْيُ عَلَى الْإِمَامِ وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ: مُحَرَّمٌ، يُقَاتَلُ مَنْ فَعَلَهُ.
* وَمِنْهَا الرِّدَّةُ: مُحَرَّمَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْقَتْلِ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ.
* وَمِنْهَا السِّحْرُ: يَكْفُرُ فَاعِلُهُ، وَيُقْتَلُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ.
وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ فِيهَا حَدٌّ، فَلَا شَيْءَ فِيهَا غَيْرُهُ.
وَإِنْ كَانَ فِيهَا كَفَّارَةٌ؛ كَوَطْءِ الصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ، وَوَطْءِ الْمُظَاهِرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهَا غَيْرُهَا، وَإِلَّا فَفِيهَا التَّعْزِيرُ.
الْخَامِسُ: اسْتِخْرَاجُ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَاصِي، وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ
وَيَحْتَاجُ: إِلَى حَاكِمٍ، وَشُهُودٍ، وَيَمِينٍ، وَإَقْرَارٍ.
* أَمَّا الْحَاكِمُ: فَهُوَ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ قَاضٍ، أَوْ غَيْرُهُ.
وَنَصْبُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا.
* وَأَمَّا الشُّهُودُ: فَيَخْتَلِفُونَ بِاخْتِلَافِ الْمَشْهُودِ بِهِ:
-فَلَا يُقْبَلُ فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ.
-وَفِي الْجِنَايَاتِ، وَالْحُدُودِ، ذَكَرَانِ.
-وَفِي الْأَمْوَالِ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ، رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.
-وَفِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، امْرَأَتَانِ.
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كَافِرٍ فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، وَلَا فَاسِقٍ، وَلَا صَبِيٍّ، وَلَا عَدُوٍّ، وَلَا وَلَدٍ، وَلَا وَالِدٍ، وَعَاشِقٍ لِمَعْشُوقَةٍ.
* وَأَمَّا الْيَمِينُ: فَفِي حَقِّ كُلِّ مُنْكِرٍ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْبَيِّنَةُ حَاضِرَةً، فَيَحْلِفُ بِاللَّهِ.
السَّادِسُ: الْمَأْكَلُ وَالْمَشْرَبُ