فهرس الكتاب
صفحة 20
إلا لحاجة.
كتاب الزكاة
تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي، والأثمان، والزروع، والثماء، وعروض التجارة. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل، والبقر، والغنم. وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول، والسَّوم. وأما الأثمان فشيئان: الذهب، والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتًا مُدَّخرًا، وأن يكون نصابًا وهو خمسة أوسق لا قشرَ عليها. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل، وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلامة، والحرية، والمِلك التام، والنصاب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.
فصل
وأوَّلُ نصاب الإبل خمسٌ وفيها شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنتُ مَخاض، وفي ست وثلاثين بنتُ لُبون، وفي ست