فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 54

صفحة 21

وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاثُ بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة.

فصل

وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع، وفي أربعين مسنة، وعلى هذا أبدًا فقس.

فصل

وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جَذَعة من الضأن أو ثَنِية من المعز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة.

فصل

والخليطان يُزكّيان زكاةَ الواحدِ بسبع شرائط: إذا كان المَراحُ واحدًا والمسْرَحُ واحدًا، والمرعى واحدًا، والفحلُ واحدًا، والمشربُ واحدًا، والحالبُ واحدًا، (1) وموضِعُ الحَلْبِ واحدًا.

فصل

ونصاب الذهب عشرون مثقالًا وفيه رُبعُ العُشر وهو نصف مثقالٍ وفيما زاد بحسابه. ونصاب الورق مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه. ولا تجب في الحليّ المباحِ زكاةٌ.

فصل

ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وهي ألف

حاشية

(1) وهو قول ضعيف، والمعتمد أنه لا يشترط اتحاد الحالب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت