فهرس الكتاب
صفحة 22
وستمائة رِطلٍ بالعراقي وفيما زاد بحسابه، وفيها إن سُقيت بماء السماء أو السَّيح العُشر، وإن سُقيت بدولابٍ أو نضحٍ نصفُ العشرِ.
فصل
وتُقوَّمُ عروضُ التجارة عند آخر الحول بما اشتُريت به ويُخرَجُ من ذلك ربعُ العشر. وما استُخرِجَ من معادن الذهب والفضة يُخرَج منه ربع العشر في الحال. وما يوجد من الرّكاز ففيه الخمس.
فصل
وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. ويُزكّي عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين صاعًا من قوت بلده وقدرُه خمسةُ أرطال وثلثٌ بالعراقي.
فصل
وتُدفعُ الزكاةُ إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} وإلى من يوجد منهم. ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. وخمسةٌ لا يجوز دفعُها إليهم: الغنيُّ بمالٍ أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب،