فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 54

صفحة 8

فصل

والذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي: التقاء الختانين، وإنزال المني، والموت، وثلاثة تختص بها النساء وهي: الحيض والنفاس والولادة.

فصل

وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إذا كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسننه خمسة أشياء: التسمية، والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى.

فصل

والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلًا: غسل الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والغسل من غسل الميت، (1) والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فصل

والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. ويمسح

حاشية

(1) هذا على قول، وللشافعي قول إنه يجب إن صح الحديث فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت