فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 54

صفحة 9

المقيم يومًا وليلةً والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل.

فصل

وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب. والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. وفرائضه أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة. والذي يُبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.

فصل

وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت