فهرس الكتاب
صفحة 10
في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. ويُغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خُللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
فصل
ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض، والنفاس، والاستحاضة؛ فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذّاع، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة وهو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع، وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالبه أربعون يومًا. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا ولا حد لأكثره. وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين. وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين وغالبه تسعة أشهر. ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، ومس المصحف، ودخول المسجد، والطواف، والوطء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ويحرم على الجُنُب خمسة أشياء: