الصفحة 114 من 421

(1) وهذا إذا فسدت صلاته من اصلها كأن يصلي بهم جنبا أو محدثا لانه (ع م) قد نص على جواز الاستخلاف في مواضع ومسائل ونص (ع م) على جواز استخلاف المستخلف اه‍. منهاجا.

باب الرجل يدرك مع الامام بعض الصلاة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام، قال عليه السلام إذا أدركت الامام وهو راكع وركعت معه فاعتد بتلك الركعة وإذا أدركته وهو ساجد وسجدت معه فلا تعتد بتلك الركعة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي"ع م"قال اجعل ما أدركت مع الامام اول صلاتك، سألت زيدا بن على عليه السلام عن تفسير ذلك فقال: إذا أدركت مع الامام ركعة من الصلاة وهو في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فأضف إليها اخرى ثم تشهد وهي الثانية لك واقرأ فيها ما فاتك كما كان يجب على الامام ان يقرأ. سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل يدرك مع الامام ركعة وعلى الامام سجود السهو. فقال عليه السلام يسجد معه ولا يسلم فإذا سلم الامام من سجدتي السهو قام هو فقضى ما سبقه به الامام. باب الرجل تفوته الصلاة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه أتاه رجلان فسلما عليه وهو في المسجد. فقال (ع م) أصليتما قالا لا، قال ولكنا قد صلينا فتنحيا فصلينا وليؤم احدكما صاحبه ولا أذان (1) عليكما

(1) قوله ولا أذان عليكما الخ. أما الاذان فقد أذن في البلد، واما =

ولا إقامة ولا تطوع (1) حتى تبدأ بالمكتوبة. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا صليت المغرب ثم حضرت ايضا مع قوم فلم تستطع الا ان تصلي معهم فصل معهم فإذا سلم امامهم فقم قبل ان تتكلم فاشفع بركعة وسجدتين وسلم. حدثني زيد بن علي (ع م) إذا صليت الظهر في منزلك أو العشاء ثم لحقتها في جماعة فصل معهم والاولى هي الفريضة والاخرى نافلة وإذا كانت الفجر (2) أو العصر أو المغرب فلا تدخل مع القوم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت