فهرس الكتاب
الا قامة فلانه صلى الله عليه وآله قد أقام حين صلى فكفتهم اقامته للصلاة التي يصلون، واما التطوع فالمراد ما عدا التي يعتادها كما سيأتي ان صلاة الاوابين ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر فان المصلي للثمان لا يصليها الا بعد دخول وقت الظهر، فعرف ان المراد لاتطوع ما عدا السنن أو يكون قد ضاق الوقت ولم يبق الا ما يسع الفريضة، فالواجب ترك التطوع مطلقا مؤكدا أو غير مؤكد. (1) اي لا يتطوع بتحية المسجد ولا غيرها، فاما نوافل الفرائض المسنونة فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله سنة الفجر حين نام عن صلاة الفجر. ذكر ذلك في المنهاج. (2) اما الفجر والعصر فلان النافلة بعدهما محظورة، واما المغرب فلانه لا يصح ان يتنفل بثلاث اللهم الا ان لا يستطيع لا ان يصلي معهم صلى وشفع بركعة
باب إذا سلم الامام اين ينبغي له ان يتطوع: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يكره ان يتطوع الامام في الموضع الذي يصلي بالناس فيه حتى يتنحى أو يرجع إلى بيته (1) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يهم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا ام اربعا فليتم على الثلاث (2) فان الله تعالى لا يعذب بما زاد من الصلاة (3) . باب صلاة التطوع: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: صلاة الاوابين (4) ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر.
(1) وكان النبي صلى الله عليه وآله مع قرب بيته من المسجد لا يتنقل في المسجد بل يقضي الفريضة ويدخل بيته ويتنفل فيه. (2) وهذا إذا لم يحصل له ظن فان حصل له ظن عمل به اولا. (3) وسجد سجدتي السهو لعموم قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان. (4) هو جمع أواب وهو كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة، وقيل هو المطيع وقيل هو المسبح اه. نهاية