الصفحة 50 من 421

(1) الرجيع: الروث والعذرة، وسمي رجيعا لانه يرجع عن حالته الاولى بمد ان كان طعاما وعلفا اه‍. من جامع الاصول. وروينا من طريق احمد بن عيسى عن علي عليه السلام في الابل والبقر والغنم وكل شئ يحل أكله فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها يصيب ثوبك الا الخيل العراب فانه يحل أكل لحومها ويكره رجيعها ورجيع الحمير وأبوالها اه‍. ج. (2) وهذا الحكم يعم الرجال والنساء أعني ان مسح مقدم الرأس يجزئ. نص على ذلك الامام زيد بن علي عليه السلام. قال ابن الوزير في حاشيته ما لفظه: وذكر الامير الحسين بن محمد في التقرير عن زيد بن علي عليه السلام أن المتوضئ إذا مسح مقدم رأسه أجزأ، واليه ذهب الباقر والصادق عليهما السلام.

دون الدرهم (1) فلا بأس به وان تغسله كان احسن، فان كان اكثر من قدر الدرهم فاغسله. (حدثني) أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي بن ابي طالب عليهم السلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وطئ بعر بعير رطب (2) فمسحه بالارض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت