فهرس الكتاب
(1) ولفظ امالي احمد بن عيسى إذا كان في ثوبك قدر الدرهم فلا بأس وغسله احسن، وان كان نكتا فلا يضر وان كان اكثر من الدرهم فاغسله ولا تعد. ولفظ الجامع الكافي: وقال محمد: وإذا أصاب الثوب دم أو قيح أو صديد فان كان يسيرا فلا بأس ان يصلى فيه، وان كان فيه قطرة من دم فغسله أحب إلي، وان كان في الثوب أقل من قدر الدرهم الكبير دم أو قبح أو صديد فغسله أحب إلى وان صلى فيه فجائز. وقال: ان صلى فيه وهو لا يعلم غسله ولم يعد الصلاة اه. اما الوجه في نجاسة ما فوق الدرهم فقول الله تعالى: (أو دما مسفوحا) ان قيل فدون الدرهم لم يقض (ع م) بغسله وهو كثير قلت ليس مسفوحا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: من صلى وفي ثوبه اكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة اه. ج. (2) بالجر صفة لبعير للمجاورة وهو عربي شائع ومنه بيت امرئ القيس (كأن ثبيرا الخ.) وكقولهم حجر ضب خرب، ونحو قوله تعالى: (وواعدناكم جانب الطور الايمن) فجر الايمن لمجاورة الطور والا فهو منصوب اه. ج. والجر قراءة شاذة. هذا دليل على طهارة بعر البعير ويؤيده حديث العرنيين الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابوال =
يغسل قدما. (حدثني) زيد بن علي قال: كان يقول ابي علي بن الحسين ابن علي عليهم السلام: إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله (1) . قال: وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن القلس فقال: الوضوء في قليله