الصفحة 53 من 421

(1) القلس بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل هو ما خرج من الحلق مل ء الفم أو دونه وليس بقئ وان عاد فهو القئ. وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف استدل به على انه ناقض للوضوء وهو مذهب العترة وابو حنيفة واصحابه وقيدوه بقيود: الاول كونه من المعدة، الثاني كونه مل ء الفم، الثالث كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعي واصحابه والناصر والباقر والصادق إلى انه غير ناقض وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية وهو فيها لغسل اعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز فلا يصار إليه الا بعلاقة وقرينة واستدلوا بما في كتب الائمة من حديث على الوضوء كتبه الله علينا من الحدث. قال صلى الله عليه وسلم: بل من سبع وفيها دسعة تملا الفم قالوا معارض بما في كتب الائمة ايضا في الانتصار والبحر وغيرهما من حديث ثوبان قال: قلت يا رسول الله هل يجب الوضوء من القئ؟ قال: لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله تعالى. قال في البحر، قلنا مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم. قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان مل ء الفم أو دونه فإذا غلبه فهو قئ اه‍. (مصباح) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليهم السلام قال: لا وضوء على من مس ذكره. باب الغسل (1) الواجب والسنة: حدثني نصر بن مزاحم قال: حدثني ابراهيم بن الزبرقان قال حدثني أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليهم السلام قال: الغسل من الجنابة (2) واجب ومن غسل الميت سنة وان تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة وان تطهرت أجزأك، وغسل العيدين وما أحب ان أدعهما، وغسل الجمعة وما احب ان أدعه لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:"من أتى الجمعة فليغتسل (3) ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت