الصفحة 59 من 421

(1) قال في أمالي احمد بن عيسى: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الانصار وعلي معه فتطهر للصلاة ثم خرجنا فإذا نحن بحذيفة بن اليمان فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها فحبسها حذيفة فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"مالك يا حذيفة"؟ فقال: اني جنب. فقال:"يا حذيفة ابرز ذراعك فان المسلم ليس بنجس". ثم وضع كفه على ذراعه وانها لرطبة فادعم عليها حتى انتهى إلى المسجد ثم قال:"يا حذيفة انطلق فافض عليك من الماء ثم اجب الصلاة"ثم دخل فصلى بنا ولم يحدث وضوءا ولم يغسل يدا. وفي الجامع الكافي في الرخصة في عرق الجنب والحائض، ولا بأس إذا اغتسل من جنابة ان يصيب جسده جسد امرأته وهي جنب ما لم يصب منها موضع أذى، فان اصاب من ذلك شيئا غسل موضعه بعينه. بلغنا عن أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام انه كان يستدفئ بامرأته بعدما يغتسل وهي جنب على حالها اه‍.

وسلم ان المسلم ليس بنجس (1) . باب في الرعاف والنوم (2) والحجامة: وقال زيد بن علي عليه السلام في الحجامة انها تنقض الوضوء وتغسل مواضعها وان تغتسل فهو افضل. حدثني زيد بن علي عليه السلام عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليه السلام. قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وقد تطهر للصلاة فأمس ابهامه انفه فإذا دم فأعادها مرة فلم ير شيئا (3)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت