الصفحة 60 من 421

(1) قوله ليس ينجس بالياء والنون. وفي الديوان والضيا ينجس هذا من باب فعل يفعل بكسر العين من الماضي وفتحها من المستقبل اه‍. (2) النوم: النعاس أو الرقاد كالنيام بالكسر والاسم النيمة بالكسر وهو نائم ونؤم ونومة كهمزة وصرد والجمع نيام ونوم ونيم ونؤم ونوم كقوم أو هو اسم جمع وامرأة نؤم ونائمة والمنام والمنامة موضعه ونام الخلخال انقطع صوته من امتلاء الساق اه‍ قاموس. في أمالي احمد بن عيسى ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلتقي عليهما الثوب، قال:"ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما". (3) في الجامع فلم ير شيئا وجف ما في ابهامه فأهوى الخ.

فأهوى بها إلى الارض فمسحه ولم يحدث وضوءا ومضى إلى الصلاة قال وسألت زيدا عليه السلام عن الذي لا يرقأ رعافه قال يتوضأ لكل صلاة ويصلي وان سال ويكون ذلك في آخر الوقت (1) وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل ينام في الصلاة وهو راكع أو ساجد أو جالس فقال لا ينقض الوضوء باب مقدار ما يتوضأ به للصلاة وما يكفي الغسل: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام قال كنا نؤمر في الغسل للجنابة للرجل بصاع وللمرأة بصاع (2) ونصف قال زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت