فهرس الكتاب
(1) والتأخير إلى آخر الوقت على جهة الاستحباب عنده (ع م) أو هي طهارة اصلية ليست بدليلة اه. منهاج. قلت: ووجه الاستحباب انه يرجو ان ينقطع عنه الرعاف في آخر الوقت فيصلي صلاة كاملة اه. * قال في المنهاج: سئل (ع م) عن الذي لا يرقأ رعافه فقال: يتوضأ لكل صلاة. والوجه في ان الدم إذا كان سائلا نجس ما رويناه عن علي (ع م) قال: قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط فقال لا، بل من سبع من حدث وبول ودم سائل وقئ ذارع ودفعة تملا الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة. (2) فائدة الصاع الذي تخرج به الفطرة غير الصاع الذي يغتسل به ومدها غير المد الذي يتوضأ به، فصاع الفطرة خمسة ارطال وثلث، وصاع الوضوء ثمانية ارطال ومد الوضوء رطلان. ذكره الشيخ أبو حامد في =
(ع م) كنا نوقت الوضوء للصلاة مدا والمد (1) رطلان. قال أبو خالد: حدثني زيد بن علي ابيه عن جهد عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل هل يطعم (2) الجنب قبل ان يغتسل قال لا حتى يغتسل (3) أو يتوضأ للصلاة.