الصفحة 62 من 421

= التعليق، ومثله ذكره الشيخ اسماعيل في بعض مصنفاته في باب زكاة الفطرة. (1) المد بالضم مكيال وهو رطلان أو رطلان وثلث أو مل ء كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما وبه سمي مدا. وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا الجمع مداد اه‍ قاموس بلفظه. هذا من اجل الادلة على ان الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء عند امامنا ابي الحسين (ع م) إذ الرطلان لا يكفيان لازالة النجاسة واعضاء الوضوء قطعا. ولقائل ان يقول: لا دليل في هذا على ما ذكر لان المراد بذلك الوضوء الشرعي وازالة النجاسة ليست من الوضوء اه‍. (2) قال في المنهاج مسألة ويستحب للجنب ان يتوضأ إذا أراد ان يطعم، والوجه في ذلك ما رويناه عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل: هل يطعم الجنب الخ؟. وقلت انه يستحب لانه لا خلاف انه جائز ان يطعم قبل اي ذلك. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه فقط. (3) فيغسل يديه ويتمضمض، والمراد الوضوء اللغوي اه‍. من الجامع الكافي.

قال أبو خالد: قال زيد بن علي (ع م) لا بأس ان يجامع ثم (1) يعاود قبل ان يتوضأ وسألت زيدا بن علي (ع م) عن ماء المطر اخوضه قال لا بأس به الارض يطهر بعضها (2) بعضا حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تستنجي المرأة بشئ سوى الماء الا ان لا تجد الماء. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال عذاب القبر من ثلاثة: من البول والدين والنميمة. باب السواك وفضل الوضوء: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا اني اخاف ان اشق (3) على امتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت