الصفحة 64 من 421

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقبل صلاة الا بزكاة (1) ولا تقبل صلاة الا بقرآن ولا تقبل صلاة الا بطهور (2) ولا تقبل صدقة من غلول. حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي

(1) قال الامام القاسم (ع م) في حديث: لا تقبل الصلاة الا بطهور الخ. محتجا بذلك ان التوبة لا تقبل من معصية دون معصية، فان قيل فعلى هذا يلزم قضاء ما فعل من الواجبات كالفوائت والاجماع على خلافه. قلت: وبالله التوفيق ان صح الاجماع فهو الدليل على عدم وجوب قضاء ذلك لانه قد تقبل بدليل انما يتقبل الله من المتقين ونحوه اه‍. (فرع) وإذا شك المصلي هل هو على وضوء ام لا فانه يتوضأ لانه (ع م) نص على انه لا يصلى خلف من لم يعلم انه هل مسح قدميه ام غسل. فصح ان مذهبه (ع م) البناء على المعلوم دون المشكوك. والوجه في ذلك الحديث: ولا تقبل صلاة الا بطهور فإذا شك في الطهور لم تقبل صلاته، لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذا لو شك في غسل عضو مجمع عليه أو هو واجب في مذهبه اه‍ ج. بالمعنى. (2) الطهور بضم الطاء التطهر وهو المراد هنا، واما الطهور بفتحها فهو المطهر الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، والوضوء بالضم التطهر، وبالفتح الماء الذي يتطهر به اه‍. (3) الغلول الرواية بالفتح والضم، فبالضم المال المغلول وبالفتح الغال اسم فاعل للمبالغة اه‍.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت