فهرس الكتاب
الصفحة 117 من 381
من جحد ما يعلم من دين الإسلام بالضَّرورة حكم بردَّته وكفره؛ إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه؛ فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزِّنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات الَّتي يعلم تحريمها ضرورة.
فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان، والإسلام، والله أعلم بالصَّواب, وله الحمد والمنّة ,وبه التوفيق والعصمة [1] .
(1) شرح النووي على مسلم (1/ 126) .
حجم الخط: