الصفحة 11 من 56

(بابُ شروطِ الإرْثِ)

الشروطُ جَمْعُ شرْطٍ، وهوَ لغةً: العَلامَةُ، واصطلاحًا: ما يَلزَمُ منْ عَدَمِه العدَمُ، ولا يَلزَمُ منْ وجودِه وجودٌ، ولا عَدَمٌ لذاتِه.

22 -وهيَ تَحَقُّقُ وجودِ الوارثِ موتُ المورِّثِ اقْتِضَا التوارثِ

وهيَ، أي: الشروطُ ثلاثةٌ: أحدُها، (تَحَقُّقُ وجودِ الوارثِ) بعدَ موتِ موَرِّثِه وإلحاقِه بالحيِّ تقديرًا، كحَمْلٍ انْفَصَلَ حيًّا حياةً مسْتَقِرَّةً. وثانيها، (موتُ الموَرِّثِ) إمَّا بالمشاهَدَةِ أوْ شهادةِ عَدْلَينِ، أوْ بإلحاقِه بالموتَى حُكْمًا، كالمفقودِ إذا مَضَت الْمُدَّةُ التي يُنتظَرُ فيها، وحَكَمَ القاضي بموتِه عندَ مَنْ يَشترِطُ الحُكْمَ، أوْ إلحاقُه بالموتى تَقديرًا، وهوَ الجنينُ المنفَصِلُ ميِّتًا بجِنايةٍ على أمِّه تُوجِبُ الْغُرَّةَ، وهيَ عبْدٌ أوْ أمَةٌ تُقَدَّرُ بخمْسٍ من الإبلِ؛ تكونُ لوَرَثَةِ الجنينِ. وثالثُ الشروطِ (اقْتِضَاءُ التوارُثِ) ، أي: العلْمُ بالجهةِ المقتضِيَةِ للإرْثِ منْ زوجيَّةٍ أوْ وَلاءٍ أوْ قَرابةٍ، وتَعيينُ جهةِ القرابةِ منْ بُنوَّةٍ أوْ أُبوَّةٍ أوْ أُمومةٍ أوْ أُخُوَّةٍ أوْ عُمومةٍ، والْعِلْمُ بالدرجةِ التي اجْتَمَعَ الميِّتُ والوارِثُ فيها فلا يَقْبَلُ القاضي الشهادةَ مطْلَقَةً بأنْ يَشهَدَ الشاهِدُ أنَّهُ وارِثُه. هذا ما يَقتضيه كلامُ الناظمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى، وهوَ قولُ أكثَرِ الفَرَضِيِّينَ.

وأمَّا نصوصُ فقهائِنا رحِمَهم اللَّهُ تعالى فليستْ كذلكَ. قالَ في الْمُنْتَهَى: ومَن ادَّعَى إرْثَ ميِّتٍ فَشَهِدَا أنَّهُ وارِثُه لا يَعْلَمانِ غيرَه، أوْ قالا في هذا البلدِ، سواءٌ كانا منْ أهلِ الْخِبرةِ الباطنةِ أوْ لا، سُلِّمَ إليه بغيرِ كَفيلٍ، وبهِ إنْ شَهِدَا بإرْثِه فقطْ. انتهى.

ولعلَّ ما ذَكَرَ الناظمُ فيما إذا كانَ الْمُدَّعِي معَ وارثٍ مُحَقَّقٍ، واللَّهُ أعْلَمُ.

(بابُ ذكْرِ مَنْ يَرِثُ من الذكورِ بالإجماعِ)

23 -الوارثُ ابنٌ وابنُه، أبٌ وجَدٌّ لهُ وزوجٌ مطْلَقُ الأخِ يُعَدُّ

(وابنُه) أي ابنُ الابنِ بعدَه وإنْ سَفَلَ بمحْضِ الذكورِ. فخَرَجَ ابنُ البنتِ؛ لأنَّهُ منْ ذَوِي الأرحامِ. (أبٌ وجَدٌّ لهُ) ، أيْ: للأبِ وهوَ أبو الأبِ، وكذا جَدُّ الأبِ، وجَدُّ الجَدِّ وإنْ علا بمحْضِ الذكورِ. فخَرَجَ أبو الأمِّ وأبو أمِّ الأبِ، وكلُّ مَنْ في نِسبتِه إلى الميِّتِ أُنثى. (وزوْجٌ ومُطْلَقُ الأخِ يُعَدُّ) ، سواءٌ كانَ شقيقًا أوْ لأبٍ أوْ لأمٍّ.

24 -فالعَمُّ وابنٌ لهما إنْ أَدْلَى بالأبِ كلٌّ منهم والْمَوْلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت