الصفحة 12 من 56

(فالعمُّ) للميِّتِ، وعمُّ أبيه، وعمُّ جَدِّه، وهكذا شقيقًا كانَ أوْ لأبٍ لا لأمٍّ، (وابنٌ لهما) ، أي: ابنُ الأخِ الشقيقِ أوْ للأبِ، وابنُ العمِّ الشقيقِ أوْ للأبِ وإنْ نَزَلَ بمَحْضِ الذكورِ. وذلكَ معنى قولِه: (إنْ أَدْلَى) بالأبِ لا بالأمِّ، (كلٌّ منهم) . وأمَّا العمُّ لأمٍّ وابنِه فمِنْ ذَوِي الأرحامِ. (والْمَوْلَى) ، أيْ: مَوْلَى العَتَاقَةِ، سواءٌ كان عِتْقُه مُنْجَزًا أوْ معَلَّقًا أوْ بكتابةٍ أو استيلادٍ. وعاصِبُ المُعتِقِ بنَسبٍ كالابنِ والعمِّ، فإنْ فُقِدَ حِسًّا أوْ شَرْعًا فعاصبٌ بنفسِه بسببٍ، كمُعتِقِ المُعتِقِ لا العاصبِ بغيرِه ولا معَ غيرِه؛ لأنَّهُ لا يَرِثُ في الولاءِ. فهؤلاءِ عشَرةٌ بالاختصارِ. وأمِّا بالبَسْطِ خمسةَ عشرَ: الابنُ، فابنُه وإنْ سَفَلَ، فالأبُ، فالجَدُّ وإنْ عَلَا , فالأخُ الشقيقُ، فالأخُ للأبِ، فالأخُ للأمِّ , فابنُ الأخِ الشقيقِ، فابنُ الأخِ للأبِ وإنْ نَزَلَا، فالعمُّ الشقيقُ، فالعمُّ للأبِ، فابنُ العمِّ الشقيقِ، فابنُ العمِّ للأبِ وإنْ نَزَلَا، والزوجُ، ثمَّ الولاءُ وهوَ المُعتِقُ وعَصَبَتُه المعصوبونَ بأنفسِهم.

(بابُ ذكْرِ مَنْ يَرِثُ من الإناثِ)

25 -ووارثٌ من الإناثِ الأمُّ بنتٌ وبنتُ ابنٍ لها تَؤُمُّ

(ووارثٌ من الإناثِ) ، بالإجماعِ سبعٌ بالاختصارِ: الأولى (الأمُّ) ، والثانيةُ (بنتٌ) ، والثالثة ُ (بنتُ ابنِ) الميِّتِ، (لها) ، للبنتِ، (تَؤُمُّ) ، أيْ: تَتْبَعُ.

26 -الزوجةُ الْجَدَّةُ الأختُ مطْلَقًا مَن لها الولاءُ قدْ تَحَقَّقَا

والرابعةُ (الزوجةُ) ، والخامسةُ (الْجَدَّةُ) ، سواءٌ كانتْ من الأمِّ وإنْ عَلَتْ بمحْضِ الإناثِ، أوْ من الأبِ أُمِّ الأبِ وإنْ عَلَتْ بمحْضِ الإناثِ بالإجماعِ. فإنْ أَدْلَت الجَدَّةُ بالجَدِّ كأمِّ أبي الأبِ فلا تَرِثُ عندَ المالكيَّةِ، وتَرِثُ عندَنا. فإنْ أَدْلَتْ بأبي الجَدِّ، كأمِّ أبي الأبِ، فلا تَرِثُ عندَنا ولا عندَ المالكيَّةِ أيضًا. وأمَّا عندَ الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ فيَرِثُ جميعُ مَنْ ذَكَرْنا، وكذا كلُّ جَدَّةٍ تُدْلِي بِجَدٍّ وارثٍ. وأمَّا التي تُدْلِي بذَكَرٍ بينَ أُنْثَيينِ، ويُعَبَّرُ عنها بالجَدَّةِ الْمُدْلِيَةِ بذَكَرٍ غيرِ وارثٍ، فهيَ منْ ذَوِي الأرحامِ بالاتِّفاقِ. والسادسةُ (الأختُ مطْلَقًا) ، أيْ: سواءٌ شقيقةٌ أوْ لأبٍ أوْ لأمٍّ. والسابعةُ (مَنْ لها الولاءُ) بمباشَرَةٍ أوْ سرايةٍ. وقولُه: (قدْ تَحَقَّقَا) ، أيْ: ثَبَتَ. وبالبسْطِ عشَرةٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والجَدَّةُ منْ قِبَلِها، والجَدَّةُ منْ قِبَلِ الأبِ، والأختُ الشقيقةُ، والأختُ للأبِ، والأختُ للأمِّ، والزوجةُ، والمُعتِقَةُ.

(بابُ ذكْرِ الفروضِ المقدَّرَةِ في كتابِ اللَّهِ تعالى) والثابتِ بالاجتهادِ

وقَدَّمَ الناظمُ على ذِكْرِ الفروضِ تقسيمَ الإرْثِ إلى الفَرْضِ والتعصيبِ فقالَ:

27 -بالفرْضِ والتعصيبِ إرْثٌ ثَبَتَا فالفرْضُ في الكتابِ ستَّةٌ أَتَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت