الصفحة 13 من 56

والمرادُ بصاحبِ الفرْضِ هنا مَنْ لهُ سهمٌ مقَدَّرٌ. (والتعصيبُ) ، أيْ: إرثٌ بهِ ثَبَتَا. والمرادُ بذي التعصيبِ مَنْ لهُ سهمٌ مقدَّرٌ. وقامَ الإجماعُ على تَوريثِه كما سيأتي. (فالفرْضُ في الكتابِ) ، أي: القرآنِ العزيزِ. (ستَّةٌ أَتَى) ، أيْ: وَرَدَ.

28 -ربْعٌ وثلُثٌ نصفُ كلٍّ ضِعْفُهُ ولا اجتهادَ غيرِ هذي مَصْرِفُهُ

أحَدُها (ربْعٌ) ، وثانيها (ثلُثٌ) ، وثالثُها ورابعُها (نصفُ كلٍّ) ، أيْ نصْفُ الربْعِ وهوَ الثمُنُ، ونصْفُ الثلُثِ وهوَ السدُسُ. وخامسُها وسادسُها (ضِعْفُه) ، أيْ ضِعْفُ كلٍّ من الربْعِ والثلُثِ، فضِعْفُ الربْعِ النصْفُ، وضعْفُ الثلُثِ الثلُثانِ. (ولا اجتهادَ غيرِ هذي) الستَّةِ، وهوَ السابعُ. (مصْرِفُهُ) ، أيْ: طريقُه. والاجتهادُ من الصحابةِ فمَنْ بعدَهم، وهوَ ثلُثُ الباقي للأمِّ في الغَرَّاوَيْنِ، وللجَدِّ في بعضِ صُوَرِ اجتماعِه معَ الإخوةِ، ويأتي مفَصَّلًا إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.

إذا تَقَرَّرَ هذا فاعلَمْ أنَّ جملةَ أصحابِ الفُروضِ منْ حيثُ اختلافُ أحوالِهم أحَدٌ وعشرونَ، ونَظَمَهُمْ بعضُهم في بيتٍ فقالَ:

ضبْطُ ذَوِي الفروضِ منْ هذا الرَّجَزْ خُذْهُ مُرَتَّبًا وقُلْ هَبَادَبَزْ

فالهاءُ بخمسةٍ عددِ أصحابِ النصْفِ، والباءُ باثنينِ عددِ أصحابِ الربعِ، والألِفُ بواحدٍ عددِ أصحابِ الثمُنِ، والدالُ بأربعةٍ عددِ ِأصحابِ الثلُثينِ، والباءُ الثانيةُ باثنتينِ عددِ أصحابِ الثلُثِ بالنَّصِّ، والزايُ بسبعةٍ عددِ أصحابِ السدُسِ. وذَكَرَهم المُصنِّفُ على هذا الترتيبِ فقالَ:

(بابُ ذكْرِ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ)

29 -فالنصْفُ للزوجِ إن الفَرْعُ فُقِدْ ... والبنتُ ثمَّ بنتُ الابنِ فاعْتَمِدْ

ولا يَرِثُه إلَّا فرْدٌ واحدٌ بخلافِ غيرِه. (فالنصفُ) لخمسةٍ: الأوَّلُ (الزوجُ إن الفرْعُ) الوارثُ (فُقِدْ) ، سواءٌ كان الفرْعُ منهُ أوْ منْ غيرِه؛ لقولِه تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} ، (سورةُ النساءِ: 12) . والفرعُ والوارثُ هوَ الولَدُ وولَدُ الابنِ ذكَرًا كانَ أَمْ أُنثى، وإنْ نَزَلَ أبوه بِمَحْضِ الذكورِ. والثاني: (البنتُ) من الصُّلْبِ عندَ انفرادِها عنْ مُعَصِّبِها، وهوَ أخوها؛ لقولِه تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ، (سورةُ النساءِ: 11) . ثمَّ الثالثُ: (بنتُ الابنِ) الواحدةُ وإنْ نَزَلَ أبوها بِمَحْضِ الذُّكورِ عندَ فَقْدِ البنتِ للصُّلْبِ؛ للإجماعِ على أنَّها قائمةٌ مقامَها فاعتَمِدْ هذا الْحُكْمَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت