الصفحة 35 من 921

يستغنى عنه ، وذلك لقوله تعالى: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [البقرة: 173] وقوله: والمسكرات معطوف على الميتات في هذه النسخة ، وفي الأخرى بالعكس ، جمع مسكر وهو كل ما يستر العقل من المشروبات وغيرها كالخمر . وفي الرسالة:"وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها ، وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر". وبين الرسول ، عليه السلام ، أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام ، وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر . وقال عليه السلام:"إن الذي حرم شربها حرم بيعها"اهـ النفراوي . هذا حكم الخمر إذا استمرت على حالها . وأما لو تحجرت أو تخللت فإنها تطهر ، ويجوز بيعها وشربها ، ويطهر إناؤها تبعا لها ولو فخارا بغواص ، ولو ثوبا ، ويصلي به من غير غسل إلى آخر ما قال ، فراجعه إن شئت اهـ .

وقول المصنف: وكلها نجسة ، يعني أن الميتات والمسكرات المذكورات يحرم تعاطيها أكلا وشربا وادهانا ، ووقع الخلاف في التداوي بالنجاسة كالخمر ، والمعتمد في المذهب الحرمة ، لقوله عليه الصلاة والسلام:"إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بحرام"رواه أبو داود . وفي رواية"إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها"اهـ .

وقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية ما أجمع أهل المذهب على نجاسته والمختلف فيه ، وعقد في بيان ذلك ثلاثة فصول على التفصيل ، ثم ذكر تلخيص ما أجمع على نجاسته بقوله:"النجاسات المجمع عليها في المذهب ثمانية عشر: بول ابن آدم الكبير ، ورجيعه ، والمذي ، والودي ، ولحم الميتة ، والخنزير ، وعظمهما ، وجلد الخنزير مطلقا ، وجلد الميتة إن لم يدبغ ، وما قطع من الحي في حال حياته إلا الشعر وما في معناه ، ولبن الخنزير ، والمسكر ، وبول الحيوان المحرم الأكل ، ورجيعه ، والمني ، والدم الكثير ، والقيح الكثير"اهـ .

والمختلف فيها في المذهب ثمانية عشر: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام ، وبول الحيوان المكروه الأكل ، وجلد الميتة إذا دبغ ، وجلد المذكى المحرم الأكل ، ولحمه ، وعظمه ، ورماد الميتة ، وناب الفيل ، ودم الحوت ، والذباب ، والقليل من دم الحيض ، والقليل من الصديد ، ولعاب الكلب ، ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير ، ولبن مستعمل النجاسة ، وعرق مستعمل النجاسة ، وشعر الخنزير ، والخمر إذا خللت اهـ . قلت: وهذه الأشياء المختلف فيها منها ما هو نجس على المشهور كبول الحيوان المكروه الأكل ، ومنها ما هو طاهر على المشهور كرماد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت