فهرس الكتاب
وكذلك يجب إتمام العمرة وقضاؤها على الفور إن فسدت . ولا يتكرر الهدي بتكرر الوطء سواء كان في امرأة واحدة أو أكثر , فإن لم يتم حجة الفاسد , وأحرم بقضائه في السنة الثانية فهو باق على إحرامه الفاسد , ويكمله في السنة الثانية , ولا يكون ذلك قضاء عما أفسده , ويقضيه في السنة الثالثة . وإن أفسد القضاء لزمه قضاء القضاء أيضا , وأما إن وقع ذلك المفسد بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة أو وقع قبلهما بعد يوم النحر , أو وقع بعد الطواف وقبل ركعتيه , أو وقع بعد الطواف بركعتيه وقبل السعي , فيجب عليه هدى وعمرة في هذه الصور الأربع . وإنما طولب بالعمرة ليأتي بطواف وسعي لا خلل فيهما . وأما إن وقع منه ذلك بعد طواف الإفاضة وركعتيه وبعد السعي وقبل رمي جمرة العقبة أو وقع بعد ما ذكر وقبل الحلق فيجب عليه هدي فقط ولم يطلب بالعمرة في هاتين الصورتين لسلامه الطواف والسعي من الخلل اهـ .
قال رحمه الله تعالى:"ويفارق الموطوءة فيها من حين إحرامه إلى التحلل , ويقضي على صفة ما أفسد"قال العلامة الصاوي نقلا عن الدسوقي: ويجب علية مفارقة من أفسد معها من حين إحرامه بالقضاء لتحلله خوفا من عوده لمثل ما مضي , ولا يراعى في القضاء زمن إحرامه بالمفسد , فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي الحجة بخلاف الميقات المكاني إن شرع فإنه يراعي , فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها , بخلاف ما إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام في القضاء إلا منها , فإن تعدى الميقات المشروع الذي أحرمه منه أولا فدم ولو تعداه بوجه جائز , كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء منها . وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء اهـ .
قال رحمه الله تعالى:"ولا ينكح المحرم ولا ينكح حتى يحل . ويحل بالإفاضه جميع محظورات الإحرام"قوله: حتى يحل , وفي نسخة حتى يتحلل بلامين . وفي الموطأ عن عثمان بن عفان كان يقول:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا ينكح , ولا يخطب""اهـ .وقد ورد أن عمر بن الخطاب , رضي الله عنه , رد نكاح المحرم كما في الموطأ اهـ. بمعناه . قال ابن جزي في القوانين الفقهية: فلا يجوز للمحرم أن يقرب امرأة بوطء ولا تقبيل ولا لمس , ولا ينكح ولا ينكح , ولا يخطبها لنفسه ولا لغيره . ويفسخ نكاحه وإنكاحه قبل البناء وبعده , خلافا لأبى حنيفة في العقد والخطبة . ويجوز له ارتجاع المطلقة الرجعية ما دامت في عدتها . ويجوز له شراء الجواري من غير وطء اهـ . قال في توضيح المناسك: