الصفحة 1015 من 1166

5583- عن أبيه: سليمان التيمي. وحدث: قائله سليمان. بعض أصحابي: هو بكر بن عبدالله (1) أو قتادة، قاله ابن حجر (2) .

4 -باب الخمر من العسل، أي المتخذ منه، وهو البتع:

بلغة اليمن.

الفقاع: هو ماء جعل فيه زبيب ونحوه حتى انحل / إليه، وهو المسمى عندنا بشاربت.

5587 - لا تنتبذوا في الدُّبَّاء: أي القرع بأن يوضع فيها ماء، ثم يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوه حتى ينحل. ولا في المُزَفَّت: الإناء المطلي بالزفت، وهو المقير أيضا. وكان أبو هريرة يلحق معها: أي في روايته، لا من عند نفسه. الحَنْتَم: أي الانتباذ في الإناء المطلي بالحنتم، وهو الزاج. والنَّقِير: أي الانتباذ فيما ينقر في أصل جذوع النخل، ومذهبنا في حكم الانتباذ في هذه الأمور الأربعة الكراهة في الدباء والمزفت فقط، خوف إسراع السكر لهن دون الحنتم والنقير، لنسخ النهي فيهما، هذا الذي في المدونة (3) والموطأ (4) ، وهو معنى قول الشيخ عطفا على المكروه: (ونبذ بكدباء) (5) فأدخلت الكاف.

المزفت: فقط على ما هو الصواب، قاله الشيخ مصطفى.

5 -باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل:

أي غطاه وستره، من الشراب: كان من العنب أو من غيره.

(1) - بكر بن عبد الله بن عمرو المزني، أبو عبد الله البصري.

روى عن أنس بن مالك وابن عباس وابن عمر والحسن البصري.

وعنه ثابت البناني وسليمان التيمي وقتادة ومطر الوراق.

وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة.

ترجمته في: تهذيب التهذيب 1/484.

(2) - في الفتح 10/48.

(3) - المدونة الكبرى 16/63: (قلت: فهل كان مالك يكره شيئا من الفخار غير المزفت ؟ قال: إنما كان يكره الدباء والمزفت) .

(4) - الموطأ، الأشربة، ما ينهى أن ينبذ فيه، ح 5.

(5) - مختصر خليل 1/120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت