فهرس الكتاب
5588 - الجد: هل يحجب الأخ، أو يحجب به، أو يقاسمه. والكلالة: أي بيان ميراثها، وهي من لا ولد له ولا والد. وأبواب من أبواب الربا: أي ربا الفضل، لأن ربا النساء متفق عليه بينهم. فقال: أبو حيان (1) . يا أبا عمرو: هو الشعبي (2) .
تنبيه: إنما زاد في الترجمة قوله:"من الشراب"لأجل التسمية بالخمر، وإلا فكل ما أسكر يحرم تناوله، كان شرابا أو غيره، كما ذهب إليه الجمهور، واستدلوا بلفظ"كل"من قوله - صلى الله عليه وسلم: (كل ما أسكر حرام) (3) ، قاله المناوي. قال: (فدخل نحو حشيشة وبنج وغيرهما؛ وقد جزم النووي وغيره بأنها - أي الحشيشة - مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، قال الحافظ ابن حجر: وهو مكابرة، لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة، وبفرض تسليم عدم إسكارها، فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر) هـ ، من فتح القدير، ونحوه في فتح الباري بحروفه.
6 -باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه:
(1) - يحيى بن سعيد بن حيان، أبو حيان التيمي الكوفي.
روى عن أبيه وأبي زرعة بن عمرو بن جرير والشعبي والضحاك. وعنه أيوب السختياني والأعمش وشعبة والثوري.
قال مسلم: كوفي من خير الناس.
ترجمته في: تهذيب التهذيب 11/214-215.
(2) - أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري.
ولد ونشأ بالكوفة، واستقضاه عمر بن عبد العزيز.
له: الكفاية في العبادة والطاعة. وتوفي سنة 103هـ.
ترجمته في: تهذيب التهذيب 5/65، وطبقات الحفاظ ص:32.
(3) - أخرجه مسلم في الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، بلفظ:"كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام"، وأبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر ح3682، بلفظ:"ما أسكر كثيره فقليله حرام".