فهرس الكتاب
ابن المنير: (مطابقة الجزء الأول من الترجمة للحديث ظاهرة، وأما الجزء الثاني فأشار به لحديث أحمد وأبي داود مرفوعا:"ليشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها) هـ (1) ."
قال المناوي: (أي يستترون في شربها بأسماء الأنبذة المباحة، أي فيشربون النبيذ المطبوخ ويسمونه طلا، تحرجا أن يسموه خمرا، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا) (2) .
5590 - الحِرَ: أي الفرج، أي يستحلون الزنا، إما باعتقاد الحلية، أو بالاسترسال في الوقوع كالاسترسال في الحلال، قاله ابن العربي.
والخمر: قال في التمهيد: (أجمعوا على أن مستحل خمر العنب المسكرة كافر مرتد، يستتاب فإن تاب ورجع عن قوله، وإلا استبيح دمه كسائر الكفار) (3) .
والمعازف: آلة الملاهي كالعود والطنبور. علم: جبل عال. يروح عليهم: أي الراعي. بسارحة لهم: بغنم تسرح بالغداة وتروح بالعشي. يأتيهم: أي الآتي. فيبيتهم الله: أي يهلكهم الله ليلا. ويضع العلم: أي يوقع الجبل عليهم. قردة: أي مثل صورها حقيقة كما وقع لبعض الأمم السابقين، ففيه بيان أن المسخ يكون في هذه الأمة، قال الخطابي (4) .
وقال السفاقسي: (الذي يصح في النظر أن هذا لا يكون إلا فيمن يعتقد الكفر وتسمى بالإسلام، لأن الله لا يخسف بمن يعود عليه برحمته في المعاد) هـ، نقله في المصابيح (5) .
7 -باب الانتباذ في الأوعية:
جمع وعاء، والتور: إناء من حجر أو من نحاس، فهو من عطف الخاص، أي جواز ذلك عند الأمن من الإسكار /.
امرأته: سلامة.
8 -باب ترخيص النبي صلى الله عليه في الأوعية والظروف:
أي في الانتباذ فيها، بعد النهي عنه .
(1) - أخرجه أحمد رقم 21827، وأبو دواد في الأشربة رقم 3689.
(2) - فيض القدير 5/391.
(3) - التمهيد 1/142.
(4) - في أعلام السنن ص: 1138.
(5) - تعليق المصابيح ص: 553.