فهرس الكتاب
قال في التنقيح: (كذا ثبت في النسخ، وإنما صوابه: عن الظروف لا الأسقية، كالرواية الأولى، قال القاضي: ذكر الأسقية هنا وهم في الرواية، إنما هو الأوعية، لأنه لم ينه عن الأسقية، إنما نهى عن الظروف، وأباح الانتباذ في الأسقية، لأن الأسقية يتخللها الهواء من مسامها، فلا يسرع إليها الفساد مثلما يسرع إلى الظروف) هـ (1) ، وجواب العيني عنه غير ظاهر (2) .
في الجر: إناء يصنع من طين. غير المزفت: المطلي بالزفت من الأوعية، يعني الظروف، وهو الصواب، يعني عن الانتباذ فيها.
5595 - نهانا أهل البيت …إلخ: قال ابن بطال: (بحديث عائشة هذا أخذ مالك، فما كره من الظروف إلا الدباء والمزفت) هـ، نقله ابن غازي.
أما ذكرت: الذي في نسخنا بسكون الراء، وقال في الإرشاد: (بفتح الراء في اليونينية، وفي الفرع بسكون الراء، ولعله سبق قلم) هـ (3) .
والحنتم: أي الاناء المطلي بالحنتم، وهو الزاج.
5596 - قلت: قائله الشيباني. قال لا: يعني أنه لا مفهوم للأخضر.
9 -باب نقيع التمر:
أي جواز شربه، ما لم يسكر: فإن أسكر حرم.
5597 - امرأته: سلامة. أنقعت ... إلخ، أي فسقتها له،
قال المهلب: (يفقع بالليل ويشرب بنهاره، أو ينقع نهارا ويشرب بالليل الموالي له) .
10 -باب الباذق:
(1) - التنقيح ص: 232.
(2) - قال في العمدة 21/179: (قال الكرماني: السياق يقتضي أن يقال:"إلا عن الأسقية"، بزيادة"إلا على"سبيل الاستثناء، أي نهى عن الانتباذ إلا عن الانتباذ في الأسقية، وقال: يحتمل أن يكون معناه لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية وعن جهتها، ...، وقال الحميدي، ولعله نقص منه عند الرواية، وكان أصله: نهى عن النبيذ إلا في الأسقية، وقال عياض: ذكر الأسقية وهم من الرواي وإنما هو عن الأوعية ...)
(3) - الإرشاد 8/357.