: بالجيم والراء، وللكشميهني بالحاء والزاي، قال ابن حجر: وهو تصحيف (1) . هل ينقض الوتر؟: ( يعني من أوتر ثم أراد أن يتطوع بعد ذلك، هل يصلي ركعة منفردة ليصير الوتر السابق منه بإضافته إليها شفعا، ثم يوتر بعد ذلك، محافظة على قوله - صلى الله عليه وسلم -:"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"(2) ، أو يصلي تطوعا ما شاء، ولا يحتاج لإتيانه بركعة منفردة، ويكتفي بوتره الأول في وتر ليلته، فأجاب باختيار الشق الثاني حيث قال:"فلا توتر من آخره"، واكتف به، وهذا مذهب المالكية، والحنفية، والأصح عند الشافعية) (3) .
4177- في بعض أسفاره: الحديبية. فلم يجبه: لكونه كان يوحى إليه. ثكلتك أمك: أي فقدتك. نزرت: ألححت عليه.
4178،4179- هذا الحديث: أي الآتي ذكره. حفظت بعضه: هو من أوله إلى قوله:"فأحرم منها"، وما بعده هو الذي ثبته فيه"معمر"، كذا بينه أبو نعيم (4) في المستخرج. عينا له: أي جاسوسا هو بسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر (5) ، أسلم سنة ست، وشهد الحديبية، قاله الحافظان البكري (6)
(1) فتح الباري 7/574.
(2) أخرجه البخاري 1/179 في الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد، وأبو داود في الصلاة باب وقت الوتر ح1438، وأحمد 2/150، والنسائي في قيام الليل 31، والبيهقي في السنن الصغرى 1/468 كتاب الصلاة باب من أوتر بسبع أو بتسع، وابن خزيمة في صحيحه 2/144، وأبو عوانة في مسنده 2/310.
(3) نقلا عن الفتح 7/574-575.
(4) أبو نعيم عبيد الله بن الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني الحداد.
محدث حافظ نسخ الكثير.
له: أطراف الصحيحين.
توفي عام 517هـ.
ترجمته في: شذرلت الذهب 4/56، ومرآة الجنان لليافعي 3/221.
(5) بسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر بن صرمة بن عبد الله بن عمير الخزاعي، قال ابن الكلبي: كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم سنة ست، وجرى ذكره في حديث الحديبية.
ترجمة في: الاستيعاب ص: 166، والإصابة 1/292-293.
(6) محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي.
محدث إخباري، له تأبيد المنة بتأييد أهل السنة، والجوهر الثمين من كلام سيد المرسلين، وحسن الإصابة في فضل الصحابة.
توفي بعد 962هـ.
ترجمته في: كشف الظنون 1/25، وإيضاح المكنون 1/184.