فهرس الكتاب
... 5110- فنرى: قائله ابن شهاب. خالة أبيها: وأمها. بتلك المنزلة: أي لا تجمع معها، وهذا مذهبنا لصدق الضابط السابق عليها.
... 5111- إن عروة …إلخ: لم يتبين لي وجه هذا الاستدلال، وما في الفتح غير ظاهر فانظر ذلك (1) ، ثم وجدت في عمدة القاري للعيني ما نصه: ( وقال صاحب التوضيح -يعني البلقيني: استدلال الزهري غير صحيح لأنه استدلال على تحريم من حرمت بالنسب فلا حاجة إلى تشبيهها بمن حرمت من الرضاع) هـ (2) .
... 29- باب الشِّغَار:
... أي حكم نكاحه، ويأتي تفسيره وبيان حكمه.
... 5112- نهى عن الشغار: أي نهي تحريم. والشغار...إلخ: هذا قول نافع (3) . ليس بينهما صداق: هذا صريح الشغار، وحكمه عندنا أنه يفسخ قبل الدخول وبعده ولو طال، وإن فسخ بعده فلها صداق المثل، وأما وجه الشغار أن يسمى لكل واحدة صداقا كقوله: زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة فحكمه عندنا أنه يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل، هذا محصل ما في الشيخ خ (4) وشروحه.
... 30- باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
(1) في الفتح 9/201: ( في أخذ الحكم من هذا الحديث نظر، وكأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب، كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب...) .
(2) - عمدة القاري 20/108.
(3) نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي الحافظ المكي.
روى عن ابن أبي مليكة وغيره، وعنه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي وغيرهم وثقه أحمد والنسائي وأبو حاتم، وأخرج له الستة.
مات بمكة سنة 169 هـ.
ترجمته في: تهذيب التهذيب 10/409، والتقريب رقم: 7080.
(4) في قول خليل في المختصر 1/168: ( كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار، وإن لم يسم فصريحه وفسخ فيه) .