فهرس الكتاب
... مذهبنا ومذهب الجمهور أن النكاح لا ينعقد بهبة المرأة نفسها، قال الشيخ: (وفُسِخَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا وَصحّحَ أنه رَضِيَ) هـ (1) ، وإن وقع بلفظ الهبة من الولي فإن كان مع ذكر الصداق انعقد النكاح وصح وإلا فلا،قال الشيخ: (وصِيغَتُهُ بِأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وَبِصَدَاق وَهَبْتُ) (2) ، وأما ما ذكر في الحديث هنا فهو خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال الشيخ: (ويُزَوِّجُ- صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ وَبِلَفْظِ الهْبَِةِ) (3) ، أي من المرأة أو من وليها بغير ذكر صداق.
... 5113- ترجئ: تؤخر. في هواك: هذا لفظ صدر منها على وجه الدلال والغيرة فسومحت فيه، وليس لغيرها أن يقوله كما سبق عن القرطبي، ولو قالت"في رضاك"كان أولى (4) .
... 31- باب نكاح المحرم:
بحج أو عمرة، أي بيان حكمه.
... ابن حجر: ( وكأن المص رحمه الله يميل إلى الجواز لأنه لم يذكر إلا حديث ابن عباس) (5) ، وحكمه عندنا هو قول الشيخ: ( ومَنَعَ إِحْرَامٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلاَثَةِ) (6) ، أي من الكون زوجا أو زوجة أو وليا.
... 5114- تزوج النبي صلى الله عليه وهو محرم: يعني ميمونة رضي الله عنها، وهذا إن ثبت فهو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - ، على أن أكثر الرواة على أنه تزوجها وهو حلال، ففي مسلم عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال، وللترمذي وابن خزيمة
وابن حبان عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، قال أبو رافع: وكنت أنا الرسول بينهما (7) .
(1) - مختصر خليل 1/170.
(2) - مختصر خليل 1/148.
(3) - مختصر خليل 1/147.
(4) - مثله في الفتح 9/205.
(5) - الفتح 9/206.
(6) - مختصر خليل 1/151.
(7) - الحديث أخرجه مسلم في النكاح رقم 2527، والترمذي في الحج رقم 771، والنسائي في مناسك الحج رقم 2790، وأحمد ف المسند، مسند بني هاشم رقم 3226، والدارمي في المناسك رقم 1752.